النووي
78
روضة الطالبين
فتاوى الغزالي أنه لو حلف : لا يدخل داره صوفا ، فأدخل داره كبشا عليه صوف ، أو لا يدخلها بيضا ، فأدخلها دجاجة ، فباضت في الحال ، لم يحنث . وأنه لو حلف : لا يقعد معه تحت سقف ، فقعدا تحت أزج حنث ، وأنه لو حلف : لا يفطر ، فمطلق هذا ينصرف إلى الاكل والجماع ونحوهما ، ولا يحنث بالردة والجنون والحيض ودخول الليل . وبالله التوفيق .